2011-12-18 • فتوى رقم 54383
السلام عليكم
أريد أن أعرف منكم جواب على هذا السؤال
ما الحكم في تحديد مدة عقد الزواج ك 200 سنة أو بمدة تزيد عن عمر الإنسان؟
وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز تحديد مدة الزواج، بل يبقى مطلقا إلى الموت أو الطلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.