2006-05-27 • فتوى رقم 5440
فضيلة الشيخ:
أود أن أستفسر بكل دقة عن حكم اللحية وتربيتها في الإسلام:
س: هل يجب ترك اللحية بالإجماع؟
س: إن كان يجب ترك اللحية، فهل درجات الحلاقة المختلفة تغير في الحكم، بحيث إذا تم تخفيفها على الدرجة (1) أو الدرجة ( نصف)؟
س: ماحكم عمل ما يسمى بالـ (سكسوكة)؟
أرجو توضيح الدليل في الإجابة، وإن كان هناك أقوال من علماء ترخص بحلق اللحية.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية للرجل سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، وكلا الفهمين والحملين له ما يبرره.
وعليه فحلقها حرام عند بعض ومكروه عند البعض الآخر، ولم يقل أحد بحل حلقها.
ولا يكتفى بجزء اللحية(السكسوكة) عن كلها.
أما تخفيفها: فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى عدم جواز أخذ أي شيء من اللحية، من طولها أو عرضها، وذهب البعض إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة منها من الأسفل ومن الجانبين، وأخذ ما يشينها أيضا، وأغلب الفقهاء على عدم جواز أخذ أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.