2011-12-18 • فتوى رقم 54411
السلام عليكم
هل يجوز أن يعطي الأب ابنته المطلقة التي يعيلها وتعيش معه في نفس البيت وليس لها أي مدخول ولا تعمل الزكاة التي يخرجها عن أمواله؟
وجزاكم الله كل خير بإذنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له ذلك، فلا يجوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم –إن أراد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقى من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.