2011-12-25 • فتوى رقم 54485
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم وبكل جهودكم التي تبذلونها لمصلحة المسلمين وجعلها في موازين حسناتكم
فضيلة الشيخ عندي سؤال واحد أرجو التفضل بالإجابة عليه
لقد قام والداي وعلى مدار 20 عاما بجمع مبلغ وقدره 20ألفا من المال وهما يدفعان زكاته كل عام، وأنا خريج جامعي وبعد بضعة شهور سأتزوج بإذن الله، فهل يجوز لوالدي أن يعطياني زكاة مالهما لأتمكن من دفع تكاليف الزواج أم أنه لا يجوز علما بأني لا أملك المال اللازم للزواج؟
وجزاكم الله خيرا ً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، إذ لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.