2011-12-26 • فتوى رقم 54490
السلام عليكم
شيخنا: لقد تقيأت (إفراغ ما في المعدة) قبل أذان الفجر ثم توضأت وذهبت للصلاة ولم أكن أعلم بنجاسة القيء لأنه أصاب ثوبي، والمشكلة أني صليت بنفس الثوب صلاة الجمعة، هل علي إعادة الصلوات التي صليتها بذلك الثوب مع العلم أني رأيت القيء على ثوبي لكني لم أكن أعلم بنجاسته ماذا أفعل؟ هل علي القضاء أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقيء نجس، فإن صليت بثياب متنجسة بالقيء أو غيره، فعليك إعادة تلك الصلوات، والجمعة تقضى ظهرا، مع العلم أنه إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.