2011-12-27 • فتوى رقم 54506
الزكاة
أنا لا أملك شجر زيتون وفي موسم الزيتون أقوم بالاتفاق مع شخص يملك كروما من الزيتون على أن أقوم بقطف ثمار الزيتون أنا وعائلتي حيث نجمع المحصول في بيتي وعند الانتهاء من القطاف نقوم بعصر المنتج والزيت الذي نحصل عليه من المنتج يتم توزيعه مناصفة بيني وبين صاحب الزيتون مع العلم أن صاحب الزيتون لا يشاركني في عملية القطاف أو عصر الزيتون وإنما يأخذ نصف الزيت بعد أن يأخذ صاحب الفرازة أجرة العصر من المنتج، كذلك أنا لا أعتني بكروم الزيتون في بقية العام وإنما أقوم بالقطاف فقط عند الموسم، فهل علي زكاة على الزيت الذي أحصل عليه من حصتي؟ وإن كان نعم فما قيمتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة عليك في هذا الزيت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.