2011-12-29 • فتوى رقم 54578
السلام عليكم
أنا سيدة متزوجة ربة بيت لا مدخول لي، كان لدي مبلغ من المال أقرضته لزوجي منذ سنة.
هل يجب علي أن أخرج الزكاة على المبلغ المقترض مع العلم أنه ليس لدي مال لأخرج الزكاة إذا كانت مفروضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
فإن كانت الزكاة واجبة عليك بحسب ما ذكر، فتبقى دينا في ذمتك إلى أن تتمكني من دفعها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.