2006-05-29 • فتوى رقم 5461
لي مبلغ من المال بلغ النصاب وقد أخرجت الزكاة منذ ثلاثة أشهر، والآن بعد ارتفاع أسعار الذهب، المبلغ لم يبلغ النصاب، فهل أحسب وقت إخراج الزكاة إذا انخفض سعر الذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان عندك مال معد للتجارة بلغ النصاب، وحال عليه الحول وهو بالغ للنصاب عند نهاية الحول فعليك إخراج الزكاة عنه، ولا عبرة بقلته عن النصاب أو زيادته عنه أثناء حولان الحول، فالمعتبر وجود النصاب وقت نهاية الحول، فإن كان بالغاً نصاباً فعليك إخراج الزكاة، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.