2012-01-01 • فتوى رقم 54610
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يا شيخنا الفاضل: إذا لامس الرجل المتوضئ زوجته فهل يبطل وضوءه؟ وهل هناك اختلاف بين المذاهب في هذا الأمر؟
أرجو منكم الإفادة وجزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس المرأة (الزوجة والأجنبية) للرجل (ولمسها له) بغير حائل (لمس البشرة للبشرة) ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء، ولا ينقضه عند بعضهم الآخر، إلا أن يكون لمساً فاحشاً، أي (تماس الفرجين بغير حائل) فينتقض به الوضوء بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.