2012-01-01 • فتوى رقم 54620
بائع بضاعة سواء بضاعة ثمينة أو رخيصة هل يجوز له أن يبيع نفس البضاعة بأثمان مختلفة هذا بسعر وذاك بسعر آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، ويكره المبالغة في السعر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.