2012-01-01 • فتوى رقم 54623
ما حكم إلحاق المرأة لشعرها بشعر مستعار ليكون طويلا؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوصل شعر المرأة بشعر لا يشبه الشعر الطبيعي ويعرف من بعيد أنه للزينة لا للتزوير لا مانع منه إن شاء الله تعالى؛ لأنه زينة وليس زورا.
أما وصل شعر المرأة بشعر يشبه الشعر الحقيقي فلا يجوز لأنه من التزوير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.