2012-01-01 • فتوى رقم 54629
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحثت ذات مرة عن حكم الأغاني فوجدت في إحدى الكتب لا أتذكرها مكتوبا: الغناء أصله الكلام. فإذا لم يقترن الغناء بكلمات شركية أو مثيرة للنفوس الضعيفة فهي مباحة. فإذا استمعت إلى أغان لا تصف المرأة ولا وجود لها أصلاً في الأغنية وكلماتها ليست بشركية وجيدة فهل يجوز الاستماع لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو..... فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.