2006-05-29 • فتوى رقم 5464
ما حكم طلب الزوج مشاركة الزوجة في مصاريف البيت طالما أنها تعمل وتأخذ من وقت البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفقة تختص بالزوج وحده دون الزوجة، لكن إن رضيت الزوجة وتبرعت بمساعدة زوجها طائعة فتؤجر على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.