2012-01-02 • فتوى رقم 54651
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل أمتلك معرضا لبيع الأجهزة الكهربائية وأبيع بالقسط بفائدة محددة لباقي المبلغ المتبقي من الإجمالي وأود أن أستفسر عن الحكم الشرعي في القسط.
وجزاكم الله عنا كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من البيع والشراء بالتقسيط بأكثر من ثمن النقد، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.