2012-01-02 • فتوى رقم 54655
السلام عليكم
سيدي: أنا عندي رصيد في البريد، وفي نهاية العام هناك فائدة، مؤكد أنها ربا وأنا أريد إخراجه، هل يمكنني إعطاؤه لأخواتي لأعينهم في مصارف بيوتهم. هل هناك نية قبل إخراج هذا المبلغ؟ وأخيرا: هل يجوز أن يعلموا أن هذا المال ربا؟ إن علموا هل يصح إخراجي أم أكون آثما؟
أعتذر عن كثرة الأسئلة لكني محتار سيدي الشيخ، أريد تجنب معصية الله.
مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه ، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
فعليك أن تضعها _إن احتجت إلى ذلك- أمانة للحفظ بدون فوائد، وليس لك أن تضعها استثمارا (مع الفوائد) فذلك محرم ولو نويت التبرع بالفوائد بعد ذلك.
أما عن التصرف بالفوائد السابقة فلا مانع من دفعها للأخوات إن كن فقيرات، ولا يشترط إخبارهن بأن هذا المال فوائد محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.