2012-01-02 • فتوى رقم 54667
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد:
أولا: أعذرني يا دكتور لأنني طرحت عدة أسئلة في نفس اليوم في الحقيقة أنا مضطرة لهذا (لدي ظرف طارئ)، سؤالي هو: من هم الأشخاص الذين يجب وصلهم (صلة الرحم) حيث أنه اختلط علي الأمر ولم أستطع تحديد بالضبط من هم الواجب صلتهم، وهل من بينهم زوجات الأخ رغم أنهم ليسوا من أقاربنا (هم من ولاية أخرى؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد اختلف الفقهاء في حدّ الرّحم الّتي تجب صلتها فقيل: هي كلّ رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرّمت مناكحتهما، وعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال.
وقيل: الرّحم عامّ في كلّ الأقارب يستوي المحرم وغيره.
قال النّوويّ: والقول الثّاني هو الصّواب، وممّا يدلّ عليه حديث: {إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُل أَهْل وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ} رواه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.