2012-01-03 • فتوى رقم 54705
عندما خلعت ملابسي للاستحمام وجدت ماء لا أدري أهو مني أو غير ذلك ولا أدري متى حدث فماذا أفعل في الصلوات التي صليتها بهذا الثوب مع العلم بعدم علمي به؟ وهل ليس علي قضاؤهم بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ.....الخ)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تقدر بحسب غلبة ظنك الصلوات التي أديتها بالثوب النجس وتقضيها إلا إن كانت النجاسة قليلة معفو عنها، مع العلم أنه إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
ونرجوا أن لا تزيد في اليوم الواحد عن سؤال واحد إفساحا في المجال للغير، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.