2012-01-05 • فتوى رقم 54717
السلام عليكم
يا شيخنا أنا في حيرة من أمري وأرجو جوابا شافيا كافيا، أنا علمت أن الدم نجس باتفاق علماء المسلمين قليله وكثيره، المعضلة أن بعضهم ممن يقول بنجاسته لا يقول بنقض الوضوء منه، كيف ذلك! أليس كل نجس ناقضا فكيف يقولون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخروج الدم وسيلانه مهما قل من جسم الإنسان ناقض للوضوء عند السادة الحنفية، وغير ناقض له عند غيرهم، لأن الناقض عندهم ما يخرج من القبل والدبر فقط، ويكفي لصحة الصلاة غسله عند من يرى أنه غير ناقض للوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.