2012-01-05 • فتوى رقم 54721
هل الدم ناقض للوضوء؟ وماذا في حالة استمرار نزوله هل يشترط تغيير الملابس التي أصابها الدم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخروج الدم وسيلانه مهما قل من جسم الإنسان ناقض للوضوء عند السادة الحنفية، وغير ناقض له عند غيرهم.
ودم الإنسان والدم السائل من سائر الحيوانات البرية نجس نجاسة مغلظة، فإن وجد منه على بدن الإنسان أو ثوبه أكثر من مقدار مقعر الكف، فلا تصح الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.