2012-01-05 • فتوى رقم 54727
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فسؤالي يا فضيلة الشيخ: ولدت أنا وأخ توأم لي قبل أربعين عاما وتوفي أخي التوأم بعد الولادة بـ4 ساعات وقد علمت من والدتي أن أبي عق عنا بكبشين فقط مع العلم أننا توأم ذكرين ولا نعلم نيتة الوالد هل العقيقة للطفل الذي عاش أم الذي مات، ولأن الوالد قد توفاه الله قبل أن تسأله عن نيته نود أن تفتونا: هل نعق عن أخي المتوفى أو أعق عن نفسي؟ ودمتم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن شئت أن تعق عن نفسك فلك الأجر، ولكن لا يجب عليك ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.