2012-01-07 • فتوى رقم 54771
يا شيخ: في الفتوى 54717 التي تتحدث عن نجاسة الدم ونقضه أريد أن أعرف كيف يكون الدم نجسا وغير ناقض للوضوء عند من يرى ذلك؟ أليس كل نجس ناقضا للوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا علاقة للنجاسة بنقض الوضوء دائما، فالناقض عند الحنفية كل نجس يخرج من البدن من أي مكان كان، وعند الشافعية خروج شيء من أحد السبيلين فقط نجسا أو غير نجس، وعند المالكية خروج النجس المعتاد من السبيل المعتاد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.