2012-01-19 • فتوى رقم 54843
توفي رجل وترك زوجة وابنة وحيدة وله أم وأخوان شقيقان وثلاث إخوة بنات أشقاء وأخ وأخت لأب وله أخ شقيق متوفى في حياته وله أبناء ذكور وإناث والتركة: أرض، وعمارة، ومشروع تجاري قائم، ونقود سائلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا الصحيحة من التركة بما فيها النقود والأراضي والمشروع التجاري و....إن وجد شيء من ذلك، تقسم التركة بين الورثة المذكورين كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا، وللبنت النصف فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء منها لأولاد الأخ المتوفى، ولا للإخوة والأخوات لأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.