2012-01-19 • فتوى رقم 54853
أنت تقول إن المستحاضة تتوضأ وتصلي وينتقض وضوؤها بالبول وخروج الدم، أليست من أهل الأعذار فلا ينتقض وضوؤها بالدم الخارج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمستحاضة التي يستمر الدم معها بعد ليام حيضها ولا ينقطع تعد معذورة، والمعذور يتوضا بعد دخول الوقت، ثم يصلي ما شاء في الوقت مع العذر، فإذا خرج الوقت لزمه إعادة الوضوء، فخروج الدم منها أثناء الوقت لايعد ناقضا، بل الناقض هو خروج الوقت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.