2012-01-19 • فتوى رقم 54876
توفي رجل وترك زوجة وابنة وحيدة وله أم وأخوان شقيقان وثلاثة أخوات بنات أشقاء وأخ وأخت لأب، وله أخ شقيق متوفى في حياته وله أبناء ذكور وإناث، والتركة: أرض + عمارة + مشروع تجاري قائم + نقود سائلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللابنة النصف فرضا للانفراد وعدم العاصب، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء الأحياء فقط للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء للأخ والأخت لأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء، ولا للأخ المتوفى ولا لأولاده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.