2012-01-21 • فتوى رقم 54881
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا العزيز: هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لنفس الشخص؟ وهل يجوز أن أعطيه مرة واحدة أم أجزّئها لعشرة أيام لنفس الشخص؟ وهل تجوز كفارة اليمين لعامل النظافة؟ وقد جاءني اليوم شيخ وقال لي إنه يجمع تبرعات للمساكين والمحتاجين فأعطيته بعض المال وسألته عن كفارة اليمين فقال لي نحن نقدر على أن نطعم المسكين، وقال لي يجوز إخراجها نقودا، فقلت: لا، أنا أريد إخراجها طعاما فقال: لا بأس إذا تريد نخرجها طعاما أو نقودا. قلت: أكيد تستطيعون؟ قال: نعم. فهل يجوز أن أعطي نقودا له وهو يخرجها طعاما للفقراء أم أطعم عامل النظافة لمدة 10 أيام؟ وماذا لو كنت شاكا أن هذا الشيخ قد لا يخرجها طعاما بل قد يتبرع بها للفقراء كنقود؟
أرجو التوضيح مع جزيل الشكر لك شيخنا وجزاك الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الكفارة التي يشترط فيها العدد ككفارة اليمين لا بد من توزيعها على العدد المطلوب فيها، فيجب فيها توزيع الإطعام على عشرة مساكين إن كان التكفير عن اليمين بالإطعام أو الكساء أو المال، ولك أن تطعم فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو.... وإذا كان لفقير عدد من الأولاد الفقراء فلك أن تعطيه بعدد أولاده.
ولا مانع من دفع القيمة في الكفارة عند كثير من الفقهاء المعتمدين.
ولا مانع من دفعها لكل من يستحق الزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.