2012-01-21 • فتوى رقم 54888
أريد الزواج من أرملة زواجا عرفيا مستوفيا للشروط من إيجاب وقبول ومهر وشهود على تكون هي وكيلة نفسها على أن يكون الزواج سرا حفاظا على أولادها من أن يأخذهم منها جدهم لو كان الزواج علنا فهل الزواج بهذه الطريقة صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفقهاء مختلفون في اشتراط موافقة الولي في زواج الفتاة، سواء أكانت ثيباً أو بكراً، وقوانين الأحوال الشخصية في العالمين العربي والإسلامي مختلفة بحسب اختلاف الفقهاء في ذلك، فالبعض يقول لا يشترط الولي في زواج الثيب والبكر إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، ولها أن تزوج نفسها متى بلغت عاقلة بمن تشاء، بشرط أن يكون الزوج مكافئاً لها ومناسباً لها والمهر مهر المثل، وبعضهم يشترط الولي إذا كانت بكراً، والأكثرون على عدم اشتراط الولي إذا كانت ثيباً بالغة، ولكنني لا أرجح زواج الفتاة دون موافقة الولي حتى عند من أجازه، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة.
أما بالنسبة للسرية في الزواج، فإن تم عقد الزواج بوجود أركانه من صيغة بإيجاب وقبول ووجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة (وهو شرط عند أكثر الفقهاء)، فلا مانع من ذلك، والإشهار أولى، ولكنه ليس شرطا عند غير المالكية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.