2005-12-06 • فتوى رقم 549
إمام يصلي بالناس، وتذكر أنه لم يكن متوضئاًأثناء إمامته للصلاة، فاستخلف من خلفه رجلاً بالطريقة التالية: قطع صلاته دون سلام ثم نادى الرجل مرتين وتقدم الرجل المستخلَف ليكمل الصلاة، فهل هذا التصرف من هذا الإمام صحيح؟ وهل لو كان متوضئاً وفسد وضوؤه أثناء الصلاة ثم خرج وتوضأ تحسب له الركعات التي صلاها قبل انتقاض وضوئه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتصرفه الأول غير صحيح، لأن صلاته بغير وضوء فاسدة من أصلها، وعليه أن يقطع الصلاة فور تذكره، ويأمر المقتدين به بقطع صلاتهم، ثم تقديم إمام جديد منهم لبدء الصلاة من أولها، ثم هو يتوضا ويقتدي بالإمام الجديد أو يصلي مع جماعة أخرى إذا لم يدرك الأولى.
أماإذا طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة، فله في هذه الحال أن يتوقف عن إتمام الصلاة ويشير إلى من وراءه بالتقدم للإمامة مكانه، ثم يذهب هو للوضوء من جديد، وله أن يعود ويتم صلاته الأولى أو يبدأ صلاة جديدة من أولها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.