2012-01-22 • فتوى رقم 54907
السلام عليكم
كانت جواربي رطبة فأصابتها نجاسة جافة هل تتنجس بذلك أم إذا لم تتحلل النجاسة فإن الجوارب تبقى طاهرة؟ وما هي الكمية المعفوّ عنها من النجاسة؟ أقصد ما هو مقدار الحمصة، 1.5 للسائل؟
وبارك الله فيكم على هذا الموقع الرائع
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الجوارب أو النجاسة رطبة فالنجاسة تنتقل للجورب، مع العلم أنه إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.