2012-01-23 • فتوى رقم 54937
أنا أعمل في الشركة التي تتطلب مني ارتداء قميص يحمل شعارها. وأنا أتساءل إذا ما سمح لارتداء قميص على العباءة أو الجلباب في الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهم هو أن تستر عورتك عن الرجال الأجانب بأي لباس يحقق الشروط، فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولا بأس بلبس أي ثياب تحقق الشروط السابقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.