2012-01-23 • فتوى رقم 54941
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
نحن 10 أبناء (6 ذكور و4 إناث)، ورثنا عقارا فلاحيا عن الوالد رحمه الله منحته إياه الدولة للاستغلال ويمكن أن ينتقل إلى الورثة للاستغلال مع العلم أن هذا العقار يبقى دائما ملكا للدولة يمكن لها أن تسترجعه في أي وقت، وكذلك لا نستطيع تقسيم هذا العقار على الورثة، البنات متزوجات والعقار يستغله الذكور ويقومون برعايته و تطويره والاستثمار فيه. السؤال: هل يجب تقسيم المحصول بعد أداء زكاته؟ وإذا كان نعم فكيف يتم هذا التقسيم؟
وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيمكن أن يستأجر الذكور نصيب البنات من هذه الأرض برضاهن بمبلغ معين مقطوع يتفقون عليه، كما يمكن أن يكون للإناث حصة شائعة من الزرع الخارج يتفق عليها مع الذكور العاملين أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.