2012-01-23 • فتوى رقم 54942
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
تركت الأم كمية من الذهب والأب مازال حيا، كيف يتم تقسيمه والورثة ذكور وإناث؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن للمتوفاة ورثة غير من ذكر فتقسم التركة بينهم بعد إخراج الديون والوصايا منها إن وحد شيء من ذلك كما يلي،
فللزوج الربع فرضا والباقي للأولاد للذكر مثل خظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.