2012-01-25 • فتوى رقم 54964
هل التصوير لأفراد العائلة كالأب والأم والأبناء والاحتفاظ بتلك الصور على جهاز الكومبيوتر على سبيل الاحتفاظ بصور لها مناسبة سعيدة حرام مع العلم أنه لا يوجد بها عورات؟
وجزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتصوير الفوتوغرافي قد اختلف الفقهاء العاصرون في حكمه، والأكثرون على جوازه، ومنعه البعض إلا لضرورة أو حاجة ماسة كجواز السفر والبطاقة المدنية وغير ذلك، وأما تعليق الصور فأكثر الفقهاء على منعه إلا إذا كانت الصورة ناقصة لا يعيش بمثلها فلا بأس بتعليقها من غير تعظيم لها.
ولا يجوز أن تعلق صورة امرأة في مكان قد يدخله الرجال الأجانب، إلا إذا كانت صورتها بالحجاب الشرعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.