2012-01-26 • فتوى رقم 54976
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا قدمت نقابة المحامين معونة الوفاة للورثة ولكن بالتساوي بينهم دون مراعاة الشرع (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهل إذا قبل ذلك الأخوات البنات يكنّ آثمين وقد أخذوا حق أخوهم الذكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه المعونة هبة تصرف بحسب ما تقرره الجهة التي تدفعها، ولا تعد من تركة الميت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.