2012-01-26 • فتوى رقم 54983
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من عالمنا الجليل القائم على هذا الموقع المبارك أن يفيدنا بإجابة شافية عن هذه القضية في المواريث والتي تخص عائلتي، وأقدمها لكم بالتفصيل حتى تشفوا صدورنا بما يرضي الله ورسوله وهذه هي الفتوى:
1-توفيَ جدي رَحِمَه الله في عام 1990م وترك ورثة عبارة عن زوجة وخمس بنات وولد معاق ذهنياً (لم يتزوج)، وترك تركة بسيطة قدرها 11 قيراطا من أرض زراعية ومنزل مُقام على مساحة 100 متر مكوَّن من ثلاثة طوابق.
2-في الدور الأول تقيم جدتي (زوجته) وولده المُعاق, والدور الثاني تُقيم فيه إحدى بناته مع زوجها منذ عام 1990 وبدون إيجار أو غيره، والدور الثالث خال لمنفعة الدورين الأول والثاني.
3-وقد حدث بعد الوفاة بأكثر من 20 عاماً أنَّ ابنته الكبرى (وقد حرمها والدها من التعليم جبرا بينما علم باقي أخواتها حتى الجامعة) قد قالت أنَّ والدها كان قد أخذ منها ذهبا مقداره 60 جراما أو يزيد هو شبكتها في زواجها تحت ضغط نفسي عام 1963م لاستثماره في المواشي بالمشاركة لحسابه مع وعد بإعطائها جزءا من الأرباح ولم يصلها منه شيء إلى الآن لا من الذهب ولا قيمته نقدا ولا نصيبها من ربح أو ناتج المشاركة في تجارة المواشي.
4-وفي نفس الوقت قالت بنت أُخرى (وهي التي تستغل الدور الثاني بالمنزل وتقبض ريع الأرض منذ وفاة والدها وحتى الآن) قالت أنَّها أعطت والدها مبلغ 8000 جنيه ( ثمانية آلاف جنيه) عام 1990 لاستثماره في المواشي كتجارة بمشاركة شخص ما تحت إشرافه ولكن هذا الشخص غَدَر به وأنكر هذا المال مما أدى إلى إصابة جدي بالجلطة المُخية ومات في أيام، ثم عادت وقالت إن والدها هو الذي طلب المبلغ لاستثماره لتعود منفعته عليهما معا، ثم عادت وقالت إنها أقرضته المبلغ دون الإشارة إلى استثماره، وآخر المطاف عادت وقالت إن والدها كان قد اقترض منها مبلغ 7000 ( سبعة آلاف جنيه ) أخرى ليستكمل ثمن الأرض التي أصبحت تركة للكل الآن ومساحتها 11 قيراطا وكان ثمن القيراط وقتها 1500 جنيه وأن والدها لم يسدد لها هذا المبلغ أيضا قبل وفاته
5- الغريب في الأمر أن جدي المتوفى كان له خزينة للأوراق والنقود الهامة في مكتبه فتحتها فقط زوجته وابنته التي قالت إن والدها اقترض منها المبلغين (8000 و 7000 ) السابق الإشارة إليهما بحكم أنها هي المقيمة والمنتفعة بالبيت ولم يشركوا معهم أي وريث آخر، وبعد فترة من الوفاة قالتا إنهما وجدتا مبلغا في خزينة المكتب وقدره 1500 جنيه وقامتا بتوزيعه على الورثة.
ملحوظة هامة: كِلا البنتين لم تُقَدِّما دليلاً مكتوباً على ما أخذه والدهما منهما.
6-والسؤال :
أ) كيفية التوزيع الشرعي للتركة بالتفصيل وما هو موقف تَرِكَة الابن المعاق؟
ب) ما هو موقف مقدار الذهب الذي أخذه الأب من ابنته الكبرى؟ وما هو موقف المبلغين الذين أخذهما الأب من ابنته الثانية بالنسبة للتركة؟ إذا كان يجب سداد هذه الديون هل يتم السداد بنفس القيم التي أخذها الأب منهما أم يتم السداد بالأسعار الحالية؟
ت)ما هو الموقف الشرعي من ريع الأرض وريع الانتفاع من المنزل لكل الورثة خاصةً أن بنتا واحدة فقط هي التي تستغل هذا العقار وتقبض ريع الأرض منفردة منذ وفاة الأب لأكثر من 20 عاما؟
ث) وما هو حكم تعمد الزوجة والبنت فتح خزينة مكتب المورث ووضع يدهم على ما فيه دون حضور جميع الورثة وتوزيعهما لما وجدوه قبل سداد الديون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بعد وفاة المورث يجمع ماله كله أرضا كان أو بضائع أو نقودا أو غير ذلك، ويخرج منه ما عليه من ديون، أو وصايا صحيحة، ثم يوزع الباقي على الورثة المذكورين كما يلي:
فيكون لزوجته الثمن فرضا، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا،
ثم إن ثبت أنه أخذ من بناته المبالغ المتقدمة على سبيل القرض فلهم أن يستردوها من تركته قبل قسمتها، وكذلك المال الذي أخذه البعض من الصندوق فإنه يوزع على جميع الورثة كما تقدم، وما استفادت منه إحداهن من إيجارات للبيت أو غيرها فعليها أن توزعه على الجميع أيضا كل على قدر حصته في التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.