2012-01-26 • فتوى رقم 54989
السلام عليكم ورحمة الله
سيدة قاطنة بديار الغربة تريد أن تسافر خلال العطلة إلى بلدها لكن زوجها، بحكم عمله، لا يستطيع أن يبقى لمدة طويلة. هل يجوز لها أن تظل هناك على أن تعود مع أخي زوجها وزوجته أم عليها أن تصحب زوجها في الذهاب والإياب؟
ولكم مني خالص الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمرأة السفر مع أخي زوجها لأنه أجنبي عنها من كل الوجوه.
ولا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقاً ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.