2012-01-26 • فتوى رقم 54991
أرجو توضيح نصيب كل مما يلي في الميراث في الحالات التالية:
امرأة توفيت ولها زوج وإخوة ستة وأخت وليس لها ذرية، كيف التقسيم؟
ورجل توفي وله زوجتان وإخوة وأخوات وليس له عقب.
رجل ليس له عقب وله زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وإخوة وأخوات من أب وأبناء أخت شقيقة.
وهل هنا يؤخذ بأي منها بالعول وكيف يكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ للزوج النصف فرضا، والباقي للإخوة والأخت الأشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
_ للزوجتين معا الربع فرضا يقسم بينهن بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا .
_للزوجة الربع فرضا، والباقي للأخ والأخت الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء للإخوة والأخوات لأب لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق، ولا شيء لأبناء الأخت الشقيقة لأنهم من ذوي الأرحام.
ولا يوجد عول في هذه المسائل لوجود العصبات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.