2012-01-27 • فتوى رقم 55027
توفي والدي رحمه الله، وأثناء مرضه أوصاني بأن يتم الإرث بيننا وفق الشرع وأكد لي بأن يكون لوالدتي الثمن وللذكر مثل حظ الأنثيين، فطلبت من والدي أن يكون الربع لوالدتي من حصة البيت لأنني كنت أسمع منهم قبل خمسة وعشرين سنة بأنها كانت تعطي والدي ما يأتيها من وارد لإكمال بناء البيت فبادلني والدي بالقول: هكذا ترى؟ فقلت له: نعم. فأرسل بطلب والدتي وأبلغها بأن الربع في الدار لها، وبعد وفاته رحمه الله أبلغْنا الورثة بذلك وتوافق الكل حسب رغبة الوالد، ولكن السؤال: هل حصة الوالدة الربع وبعدها الثمن أم الثمن يكون من ضمن الربع؟
أفيدونا جزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوصية لوارث لا تصح إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاته وقد أجازوها، وأرى أن لأمك الربع ثم لها ثمن الباقي، هذا ما فهمته من مراد أبيك بحسب السؤال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.