2012-01-30 • فتوى رقم 55059
توفيت امرأة أرملة ولم يكن لها أولاد (ولديها أختان وأخان وأخ متوفى) وتركت سيارة ومالا وذهبا وأخبرت إحدى الأختين بأن الذهب لها ولأختها وألا تعطي أخاها شيئا من الذهب، فكيف يوزع المال والذهب والسيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وهبت هذه المرأة ذهبها في حياتها لأختيها وسلمته لهما فهو لهما فقط دون بقية الورثة، وإن أوصت بالذهب للأختين ليكون لهن بعد وفاتها فهو للورثة كلهم لأن الوصية لا تصح لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاتها وهم عاقلون بالغون مختارون، فإن أجاز الورثة هذه الوصية فلا مانع من تنفيذها عندئذ.
أما عن تقسيم التركة فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع على الإخوة والإخوات الأحياء فقط الأشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ المتوفى ولا لأولاده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.