2012-01-30 • فتوى رقم 55071
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كيف تكون الزكاة على الزيتون؟ ما هو النصاب؟ وهل يحتاج إلى حول؟ وكم هو المقدار الواجب إخراجه؟ وهل يجوز إخراج مال أم زيتون؟
جزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزّكاة في الزّيتون عند الحنفيّة والمالكيّة، وهو قول الزّهريّ والأوزاعيّ ومالكٍ واللّيث والثّوريّ، وهو قول الشّافعيّ في القديم، ورواية عن أحمد، وهو مرويّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنه، لقوله تعالى: «وآتوا حقّه يوم حصاده» بعد أنّ ذكر الزّيتون في أوّل الآية.
ولأنّه يمكن ادّخار غلّته فأشبه التّمر والزّبيب، ولا يحتاج إلى حول كما في زكاة الزروع.
وذهب الشّافعيّة في الجديد وأحمد في الرّواية الأخرى إلى أنّه لا زكاة في الزّيتون لأنّه لا يدّخر يابسًا، فهو كالخضراوات.
وللمسلم أن يختار من هذه الأقوال ما يراه الأرجح، دون قصد التهرب من الزكاة.
وإن كنت مزارعا تزرع الزيتون فزكاته العشر إن كان يسقى بماء السماء، وإن كان يسقى بما له كلفة فزكاته نصف العشر.
ويخير المزكي بين أن يخرج من حب الزيتون بعد قطفه العشر أو نصف العشر، وبين أن يعصره ويخرج من زيته العشر أو نصف العشر.
اختلف الفقهاء في اشترط النصاب لزكاة الزروع، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار بل هي واجبة في القليل والكثير، واشترط جمهور الفقهاء النصاب لوجوب زكاة الزروع والثمار، ونصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع مكيال يتسع لما مقداره ( 2 . 170 ) غراما من القمح ونحوه ، فيكون نصاب زكاة الزروع ( 653 ) كيلو جراما تقريبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.