2012-01-30 • فتوى رقم 55084
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج لشراء حاجياتها وحاجيات ابنتها كالملابس مثلا نظرا لعدم إمكان أي شخص من شرائه لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها (لها أو لأبنائها) إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، أما بعد العدة فلا بأس بخروجها مع الحجاب الكامل وعدم الخلوة بأجنبي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.