2012-02-01 • فتوى رقم 55122
في أوقات أريد أن أستخير في أمور كثيرة وأكون أريد صلاة أكثر من نافلة فهل يصح أن أقسم عدد المواضيع على النافلتين بحيث أجعل بعض المواضيع في أول ركعتين والأخرى في الركعتين التاليتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.