2012-02-01 • فتوى رقم 55128
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
توفيت امرأة وتركت تركة تقدر 120000 ريال وورثتُها هم اثنان من الذكور الأحياء وثلاث إناث علما بأنه قد توفي لهذه السيدة في حياتها ولدان لأحدهما زوجة وابن وثلاث بنات وللآخر زوجة وبنت واحدة فقط. نرجو الإفادة بكيفية توزيع تركتها ونصيب كل وارث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع لأولادها الأحياء فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن بعض القوانين العربية تعطي أبناء الابن (المتوفى قبل أبيه) حصة أبيهم أو جزءا منها باسم الوصية الواجبة وليس باسم الإرث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.