2012-02-01 • فتوى رقم 55148
شيخنا الفاضل: ما حكم من نذر على معصية؟ بمعنى آخر من قال: نذرا علي إن حصل كذا وكذا أن أشرب خمرا أو أن أقطع زيارة فلان مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أصلا أن ينذر الإنسان نذر معصية، وكثير من الفقهاء على أن نذر الممنوع شرعاً باطل فلا يلزم الوفاء به ولا الكفارة، وذهب البعض إلى أن نذرالمحرم صحيح ويوجب الكفارة وليس الوفاء به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.