2006-05-31 • فتوى رقم 5520
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلتكم افتيتم لي بانه يجوز لي أن أساعد قريباً لي عليه ديون من القمار بشرط توبته، ولكنه إذا لم يتب وما زال مستمراً، ماذا أفعل؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن تنصحه أولاً، فإذا انتصح وتاب ساعده. فإن لم ينتصح، فأرى أن لا تساعده، لكي لا تكون عوناً له على الحرام، ولا بأس بمساعدة عياله إذا احتاجوا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.