2012-02-04 • فتوى رقم 55221
لماذا هناك تعدد للزوجات في الإسلام؟ وكيف يكون العدل بينهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالله تعالى هو رب هذا الكون وهو المتصرف فيه بحكمته تعالى وإرادته، قال تعالى: (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) (الانبياء:23)، وهو سبحانه الخالق لهذا الكون وهو الأعلم بما ينفعه ويصلحه، والله تعالى لا يشرع من الأحكام إلا ما فيه خير الناس ومصالحهم، علموا ذلك أم لم يعلموا، ظهرت لهم المصلحة أو لم تظهر، والمسلم يستسلم لأحكام الله تعالى ويرضى بها، مع العلم أن تعدد الزوجات يحل مشكلات العوانس من النساء، فكما أن الزوجة تستحق التمتع برجل فلغيرها من النساء أن يتمتعن بالحق نفسه، وعدد الرجال في كل المجتمعات أقل من عدد النساء دائماً، ولا تحل هذه المشكلة إلا بالتعدد، وهذه من بعض حكم إباحة التعدد.
فلقد أحل الإسلام تعدد الزوجات ولكن بشرط العدل بينهن، فإن لم يحقق العدل حرم عليه التعدد، قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) (النساء:3، والعدل يكون في كل شيءٍ مقدور عليه، كالنفقة والمبيت وغير ذلك... فإن لم يستطع الإنسان أن يعدل فلا يجوز له التعدد، وما فعلته لا يجوز إلا برضى الأولى، فإن تنازلت عن حقها فهو جائز وإن لم ترض وجب عليك إحضارها والعدل بينهما، أو طلاقها إلا أن ترضى هي بخلاف ذلك، وكان عليك أن تسأل قبل أن تقدم على شيء قد لا تستطيع القيام به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.