2012-02-07 • فتوى رقم 55281
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: عندي مال مدخر في البنك بلغ النصاب وقد أعطيت لأختي بعضا منه كدين قبل أن يمر عليه الحول, والآن هذا المال مر عليه عام وأريد أن أخرج الزكاة, فما حكم المال الذي أعطيته لأختي كدين هل أعتبره في حوزتي أم أخرج الزكاة من المال الذي تبقى لي مع العلم أنه بلغ النصاب؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تزكي ذلك المال مع الدين، فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن (المالك الحقيقي للمال) أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.