2012-02-08 • فتوى رقم 55310
ما حكم لبس المرأة للبنطال ( الجينز ) في الحالات التالية:
1. تحت العباءة الإسلامية؟
2. فوق البنطال ( الجينز ) جيبه قصيرة من السترة إلى الركبة لتستر تلك المنطقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن سترت العورة بشكل تام، ولم توصف، فلبس المرأة (للبنطلون) مثل لبس الرجل له، لأنه أصبح زياً مشتركاً بينهما ولم يعد خاصاً بالرجال، ثم إن كان ضيقاً يشكل حجم العورة تحته كره لبسه للرجال والنساء، وإن كان عريضاً لا يشكل العورة تحته فلا مانع منه، والأفضل للمرأة أن تلبس فوقه ثوباً يغطي الركبة على الأقل. ولكن الأفضل لك لبس الجلباب خارج البيت، والعباءة مثل الجلباب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.