2012-02-08 • فتوى رقم 55323
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في فتوى سابقة متعلقة بالنذر قلتم لي أن أطعم 10مساكين لكن من الصعب أن أجد 10 مساكين. هل ممكن أن أعطي المبلغ لمسكين واحد أو أضعه في صندوق التبرعات أو لتعليم القرآن بالجامع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الكفارة التي يشترط فيها العدد ككفارة اليمن لا بد من توزيعها على العدد المطلوب فيها، فيجب فيها توزيع الإطعام على عشرة مساكين إن كان التكفير عن اليمين بالإطعام أو الكساء أو المال، ولك أن تطعم فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو.... وإذا كان لفقير عدد من الأولاد الفقراء فلك أن تعطيه بعدد أولاده.
ولا تدفع لتعليم القرآن في المساجد، ولا لصناديق التبرعات إلا إن كانت هذه الصناديق تصرف للفقراء على الوجه السابق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.