2012-02-12 • فتوى رقم 55393
هل يجوز إعطاء فوائد البنوك لأم زوجتي وأختي؟ وهل أخبرهم بمصدرها؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه ، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
فعليك أن تضع أموالك في بنك إسلامي، فإن لم تجد ففي بنك ربوي _إن احتجت إلى ذلك- أمانة للحفظ بدون فوائد، وليس لك أن تضعها استثمارا (مع الفوائد) فذلك محرم ولو نويت التبرع بالفوائد بعد ذلك.
أما الفوائد السابقة فلا مانع من دفعها إلى أم الزوجة وأختها إن كانتا من الفقراء الذين يستحقون الزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة، ولا يجب أن تقول لهم هي من الفوائد المحرمة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
فإن لم يكن فقيرات فلا يجوز دفع الفوائد لهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.