2012-02-15 • فتوى رقم 55451
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلات والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد
أنا لي أخ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ورحم الله موتانا أجمعين توفي وله زوجة ولم ينجب منها أولادا كما أن أمه على قيد الحياة وله إخوة وأخوات أحياء وله (إخوة رحمهم الله لهم أولاد)، فكيف تقسم التركة وفق شرع الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوجة الربع فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقي للإخوة الأخوات اِالأشقاء أو لأب الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأولاد الإخوة لأنهم محجوبون بالإخوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.